غرامة وسجن.. عقوبة الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله

أكد قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على حماية الموظفين العموميين أثناء تأدية أعمالهم، وتحديد العقوبات لكل من يعتدي على موظف عام أو يعرقل عمله بالإهانة أو التهديد أو القوة، وذلك لضمان سير الإدارة العامة بسلامة ونزاهة.

الإهانة أو التهديد لموظف عام

نصت المادة 133 على أن:

“من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.”

وفي حال ارتكبت الإهانة أمام محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو أحد أعضائها أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه.

الإزعاج الكاذب للسلطات العامة

أكدت المادة 135 أن أي شخص أخبر السلطات عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار غير موجودة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، مع إمكانية تحميله المصاريف الناتجة عن هذا الإزعاج.

التعدي بالقوة على موظف عام

وفقاً للمادة 136:

“كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.”

وفي حالة حدوث ضرب أو جرح مع التعدي، تنص المادة 137 على الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة 200 جنيه.
أما إذا استخدمت أسلحة أو أدوات تسبب إصابة جسيمة، فتصل العقوبة إلى الحبس وفق درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241.

الهدف من التشريع

تهدف هذه المواد إلى:

  1. حماية الموظفين العموميين أثناء تأدية واجباتهم.
  2. ضمان احترام القانون وسير العدالة في المحاكم والهيئات الإدارية.
  3. ردع المواطنين عن التصرفات التي قد تعيق سير العمل العام أو تهدد سلامة الموظفين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى