أصدرت الدائرة الخامسة جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد رفعت، اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، حكمها في القضية المعروفة إعلامياً بـ”مستريح البيتكوين”، والمقيدة برقم 38 لسنة 2023 جنايات اقتصادي قسم منشأة ناصر، والتي شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة بسبب الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية وتوظيف أموال المواطنين دون ترخيص.
وقضت المحكمة بمعاقبة أربعة متهمين بالحبس سنة واحدة وغرامة قدرها 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، كما غرّمت اثنين من المتهمين مبلغ مليون جنيه، بينما أصدرت حكماً ببراءة متهمين آخرين من جميع التهم المنسوبة إليهما.
تعود تفاصيل القضية إلى توجيه النيابة العامة اتهامات لستة متهمين بالاتجار غير المشروع في العملات الرقمية، وتحديداً عملة “البيتكوين”، دون الحصول على التراخيص اللازمة. وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بدعوة الجمهور للاستثمار في العملات المشفرة من خلال صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مقابل وعود بعوائد مالية دورية.
وأوضحت النيابة أن المتهمين جمعوا أموالاً من المواطنين بغرض استثمارها في مجال العملات الرقمية، إلا أنهم امتنعوا لاحقاً عن رد تلك الأموال، ما دفع عدد من المتضررين إلى التقدم ببلاغات تم ضمها لأوراق القضية.
ودفع المستشار عمرو عاصم عبد الجبار، محامي المتهم السادس الذي حصل على البراءة، ببطلان الإجراءات السابقة على صدور إذن تحريك الدعوى العمومية من محافظ البنك المركزي بتاريخ 13 يناير 2022. وأكد أن ما تم من استجواب وتحريات وفحوص فنية يعد من صميم اختصاصات النيابة العامة فقط، كما طعن على استناد القضية إلى وقائع سابقة على تطبيق قانون البنوك رقم 194 لسنة 2020، الذي بدأ العمل به رسمياً في 15 سبتمبر 2020.
وأشار الدفاع إلى انتفاء صلة موكله بالوقائع محل الاتهام، وعدم وجود أي دليل فني يثبت مشاركته في الاتجار أو الترويج للعملات الرقمية دون ترخيص، وهو ما أخذت به المحكمة وقضت ببراءته.