الشهر العقاري يعلن تعليق الخدمات على ممتنعي سداد النفقة

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق منشورًا فنيًا رقم (7)، موجّهًا إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة، بشأن تنظيم ضوابط تعليق الخدمات للمحكوم عليهم في قضايا النفقة، وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات.

السند القانوني للمادة 293
وأوضح المنشور أن المادة 293 من قانون العقوبات، بعد تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 2020، تنص على معاقبة كل من صدر ضده حكم واجب النفاذ بدفع نفقة أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن السداد رغم قدرته، لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين
وأكدت المصلحة أن الحكم بالإدانة يترتب عليه تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال، وكذلك الجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة، وذلك لحين سداد المبالغ المستحقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي.

قرارات تنظيمية من وزارة العدل
وأشار المنشور إلى صدور قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 والقرار رقم 1728 لسنة 2026، بشأن وضع ضوابط تنفيذ هذه الإجراءات، بما يضمن تفعيل القانون بشكل منظم ودقيق.

ضوابط تنفيذ تعليق خدمات الشهر العقاري
وبناءً على ذلك، نصت التعليمات على ما يلي:

  • تعليق استفادة المحكوم عليه من خدمات الشهر العقاري والتوثيق فور العلم بالحكم، حال طلبه خدمات تتعلق بنشاطه المهني.
  • لا يتم رفع التعليق إلا بعد تقديم شهادة تفيد سداد المديونية وبراءة الذمة.
  • يتم تنفيذ القرار إلكترونيًا عبر الربط بين قواعد بيانات المصلحة والجهات المختصة بالتنفيذ.
  • يقتصر التعليق على الخدمات المرتبطة بالنشاط المهني فقط دون المساس بالإجراءات الشخصية، وفقًا للقائمة المرفقة بالمنشور.

خطوة لتعزيز تنفيذ أحكام النفقة
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقة، وضمان حقوق المستفيدين، من خلال آليات إلكترونية حديثة تمنع التهرب من السداد وتربط الخدمات الحكومية بالالتزامات المالية المستحقة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى