
أعلنت منصة آي صاغة أن مصلحة الضرائب أصدرت القرار رقم (32 لسنة 2026) بشأن التعليمات التنفيذية لتنظيم ضريبة الدخل على محلات الذهب والمجوهرات عن عامي 2021 و2022، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية وتسهيل الالتزام الضريبي على تجار القطاع في مصر.
وأوضح القرار أن حساب الضريبة على محلات الذهب والمجوهرات سيعتمد على قيمة المصنعية بدلًا من احتساب الضريبة على إجمالي قيمة سعر الذهب للمنتجات، مستمرًا في النهج الذي كان معمولًا به بين 2016 و2020.
ويأتي هذا الإجراء مراعاة لطبيعة قطاع الذهب كمعدن ثمين ووسيلة استثمارية للمواطنين، مع ضمان عدالة ضريبية بين التجار والدولة.
وأكد القرار على أهمية التعاون بين مصلحة الضرائب ووزارة المالية، والشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بعد سلسلة اجتماعات ومناقشات هدفت لوضع أسس واضحة لمحاسبة التجار.
وأوضح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن القرار يمثل خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة وحقوق التجار، ويحد من الخلافات السابقة بين الممولين وإدارة الضرائب، كما يسهم في دعم استقرار سوق الذهب وتعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين.
وأشادت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالقرار، معتبرة أنه نتاج حوار موسع يراعي مصالح آلاف التجار على مستوى الجمهورية، معربة عن تطلعها لاستمرار التعاون خلال السنوات المقبلة لبناء منظومة محاسبية مستقرة وواضحة تدعم سوق الذهب وتعزز الشفافية.
ويأتي القرار في وقت يشهد فيه سوق الذهب المصري تقلبات سعرية، حيث سجل عيار 21 اليوم الجمعة 3 أبريل 2026 نحو 7160 جنيهًا بعد ارتفاع محدود، مع توقعات بأن تساهم الإجراءات الجديدة في ضبط السوق وتقليل التوتر بين التجار والمستهلكين.






