عاجل.. الإفتاء توضح حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء، مؤكدة أن الدور السكنية لا تجب فيها الزكاة، وكذلك الأراضي المعدة للبناء إذا لم تكن مخصصة للتجارة، حيث تُلحق بالأراضي السكنية من حيث الحكم الشرعي.

الأراضي غير المنتجة لا تجب فيها الزكاة

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الأرض المعدة للبناء تُعد أرضًا غير منتجة، فهي ليست أرضًا زراعية تُخرج زكاة الزروع، ولا هي عقارًا مستغلًا بالإيجار أو التجارة، وبالتالي لا ينطبق عليها شرط وجوب الزكاة.

زكاة الأرض الزراعية وفق الشريعة

وفي سياق متصل، أوضح الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن زكاة الأرض الزراعية تختلف حسب طريقة الري، فإذا كانت تُسقى بمياه الأمطار أو دون تكلفة ري كبيرة، فإن الزكاة فيها تكون العُشر، أي 10% من المحصول.

أما إذا كانت تُسقى بالآلات أو الجهد البشري، فتكون الزكاة نصف العُشر، أي 5% من الناتج الزراعي، وفقًا لما استقر عليه الفقه الإسلامي.

اختلاف الفقهاء في الأرض المستأجرة

وأشار أمين الفتوى إلى أن الفقهاء اختلفوا في زكاة الأرض الزراعية المستأجرة، فبعضهم يرى أن الزكاة على المالك، وآخرون يرون أنها على المستأجر، بينما ذهب فريق ثالث إلى تقسيم المسؤولية بين الطرفين، وهو قول معتبر في الفقه.

نصاب زكاة المحاصيل الزراعية

وأكدت دار الإفتاء أن زكاة المحاصيل الزراعية تجب إذا بلغ المحصول النصاب الشرعي، وهو ما يعادل نحو 612 كيلو جرامًا في نهاية الموسم الزراعي، مع مراعاة نوع الزراعة وظروف الري.

شروط وجوب الزكاة على الأموال

وأوضحت أن من شروط وجوب الزكاة أيضًا أن يبلغ المال النصاب، أي ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 أو أكثر، وأن يمر عليه عام كامل في حيازة صاحبه، وهو ما يُعرف بـ”حولان الحول”.

تحذير من التقصير في إخراج الزكاة

وحذّر مسؤولو الإفتاء من التهاون في إخراج الزكاة، مؤكدين أنها ركن أساسي من أركان الإسلام، مستشهدين بآيات قرآنية تحث على عدم البخل بما آتاه الله من فضل، لما لذلك من أثر في الدنيا والآخرة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى